الشيخ الطوسي

292

تهذيب الأحكام

لها ولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ! ! ؟ فقال له الرجل : أصلحك الله فكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخوات لأب فيعطون الزوج النصف وللأم السدس والاخوة من الام الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم ، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال : كذلك يقولون قال : فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب ؟ قال : ليس بشئ فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت ؟ فقال : ليس للاخوة من الأب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب والام مع الام شئ . ( 1047 ) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وأخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وإنما عنى الله في قوله ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) إنما عنى الله بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس

--> - 1047 - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 إلى ( قوله وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقد سبق برقم 5 من الباب بتفاوت